علي بن محمد القمي
108
جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق
الحار ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة إسخانه أولى . ( 1 ) ويبعد الماء عن المغتسل " ويلف على يده خرقة عند غسل سوأتيه ويغسل باقي جسده بلا خرقة . وقال الشافعي : يستعمل خرقتين في الغسلتين في ساير جسده ( 2 ) . ويغسله على هيئة غسل الجنابة ليس فيه وضوء ، ولا مضمضة ، ولا استنشاق ، وقال بعض أصحابنا يستحب أن يوضأ ، ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة فيه والاستنشاق وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يوضأ ويمضمض وينشق ( 3 ) . ولا يجلس الميت ، وقال جميع الفقهاء : يستحب ذلك ( 4 ) ، وعند الشافعية في الوجيز : يجلس الميت أولا جلسة رفيقة فيمسح على بطنه ليخرج الفضلات ، ثم يتعهد مواضع النجاسة من بدنه ، ثم يتعهد أسنانه ومنخريه بخرقة مبلولة ، ثم يوضأ ثلاثا مع المضمضة والاستنشاق ويتعهد شعره بمشط واسع الأسنان ، ثم يضجع على جنبه الأيسر فيصب الماء على شقه الأيمن ، ثم يضجع على شقه الأيمن ويصب الماء على شقه الأيسر وذلك غسلة واحدة ، ثم يفعل ذلك ثلاثا ، وأقل الغسل إمرار الماء على جميع أعضائه ثم يبالغ في نشفه صيانة للكفن ويستعمل قدرا من الكافور لدفع الهوام . ( 5 ) والواجب عندنا ثلاث غسلات يغسل أولا بماء السدر يبدأ برأسه ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر وثانيا بماء الكافور وثالثا بماء القراح ولا يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة إلا للضرورة ، ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء ، ولو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق والمجدور ييمم بالتراب . " لا يجوز تسريح لحيته وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال : يستحب إذا كانت كثيفة " . ( 6 ) ولا تقليم أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ . وللشافعي فيه قولان : أحدهما أنه مباح والآخر أنه مكروه ، وتخليل الأظافير بأخلة تنظف ما تحتها [ 40 / أ ] عنده سنة . ( 7 )
--> 1 - الخلاف : 1 / 692 مسألة 470 . 2 - الخلاف : 1 / 692 مسألة 471 . 3 - الخلاف : 1 / 693 مسألة 472 . 4 - الخلاف : 1 / 693 مسألة 473 . 5 - الوجيز : 1 / 73 . 6 - الخلاف : 1 / 694 مسألة 475 . 7 - الخلاف : 1 / 695 مسألة 478 .